ما حكم تصرف الأب ببيع ممتلكاته لابنه بثمن صوري، مع إقرار الأم بحق الانتفاع مدى الحياة، وموافقة الأخوات على ذلك، ثم بعد وفاة الأب، تطالب الأخوات بإدخال هذه الممتلكات ضمن الميراث؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إن تفضيل الأبناء في العطية دون سبب شرعي ظلم لا يجوز فعله، وما قام به الأب من حيل بهذا القصد لا يخرج عن الظلم، وطريق رفع هذا الظلم يكون هذه الممتلكات إلى لتقسم بين الورثة حسب أنصبتهم الشرعية. أما ما ذكر من بيع الأب للأم وبيع الأم لك في الأوراق الرسمية فليس بيعاً حقيقياً لعدم توفر جميع أركان وشروط ، ومنها الثمن. لذلك تعود هذه الأموال للتركة ويأخذ كل وارث نصيبه الشرعي.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/49245
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 49245
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي