ما حكم تصرف الأب ببيع ممتلكاته لابنه بثمن صوري، مع إقرار الأم بحق الانتفاع مدى الحياة، وموافقة الأخوات على ذلك، ثم بعد وفاة الأب، تطالب الأخوات بإدخال هذه الممتلكات ضمن الميراث؟
إن تفضيل الأبناء في العطية دون سبب شرعي ظلم لا يجوز فعله، وما قام به الأب من حيل بهذا القصد لا يخرج عن الظلم، وطريق رفع هذا الظلم يكون بإعادة هذه الممتلكات إلى التركة لتقسم بين الورثة حسب أنصبتهم الشرعية. أما ما ذكر من بيع الأب للأم وبيع الأم لك في الأوراق الرسمية فليس بيعاً حقيقياً لعدم توفر جميع أركان وشروط البيع، ومنها الثمن. لذلك تعود هذه الأموال للتركة ويأخذ كل وارث نصيبه الشرعي.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/49245