ما هو نصيب الورثة الشرعي، وما حكم وصية الميت، وما حكم بيع الأب لأملاكه لأم المتوفاة، وهل ترث الأخت من الأب من الأم المتوفاة، وكيف نرفع الظلم عن الأب إن وجد؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
للسؤال غموض كثير، لكن يمكن القول باختصار:
أولاً: إذا كان بيع الأب لأملاكه لزوجته بيعاً حقيقياً بثمن المثل، فهو ماضٍ حتى لو كان في مرض الموت. أما إذا كان بيعاً صورياً، فهو هبة، وإذا وقع في مرض مخوف فهو وصية لوارث لا تنفذ إلا برضا الورثة.
ثانياً: وصية الأم لحفيدتها بكل ما يخصها لا تصح إلا في حدود الثلث، وما زاد عن الثلث يتطلب موافقة الورثة.
ثالثاً: ادعاء الأم بأنها اشترت الأرض وبنت عليها، مع كونها مسجلة باسم الأب، يحتاج إلى بينة، وإلا فالأصل أن الأرض والبناء للأب. وينبغي عرض المسألة على المحكمة الشرعية أو أهل العلم لسماع جميع الأطراف.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/142725
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 142725
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي