هل يجوز التصرف في تركة الأم وإعطاء الأبناء الأحياء حقوقهم في حياتها، مع زيادة أحد الأبناء وأخذه نصيب أخيه المتوفى بعقد بيع صوري، وهل يبطل هذا العقد الظالم لإخراج الوصية الواجبة لأبناء الابن المتوفى؟
الابن المتوفى قبل أمه لا يرثها، ولا يرثها أبناؤه أيضًا إذا كان للميتة ابن مباشر على قيد الحياة، إلا إذا أوصت الأم لأبناء ابنها المتوفى قبلها وصية لا تزيد على الثلث. يجوز للأم أن تهب أولادها ما تشاء في حياتها، بشرط العدل بينهم، وتسمى هذه هبة وليست ميراثًا. ولا يجوز إكراه الأم على الهبة أو البيع، فإذا حدث ذلك، فالبيع أو الهبة باطلان، ومن يفعل ذلك يكون عاقًا لوالدته وتلزمه التوبة وإرجاع ما أخذه.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/96282