ما نصيب أبناء وبنات إخوة وأخوات المتوفى الذي لم يتبق من ورثته سوى ابنتيه؟ وهل يصح بيعه التركة لبنتيه بيعًا صوريًا قبل وفاته؟
يجوز للأب أن يهب كل ما يملك لبنتيه إذا عدل في ذلك ولم يقصد حرمان بقية الورثة، وتكون الهبة ماضية إذا حازتاها في حياة الأب. أما إن لم يحصل الحوز قبل موته فهي باطلة إلا بموافقة الورثة، وتصح الهبة بشروطها: كأن تكون في حال الصحة، والعدل فيها، وحوزها قبل الوفاة. أما إذا كان عقد البيع صورياً بقصد حرمان باقي الورثة، فهو باطل ويعتبر المال تركة لجميع الورثة. وإذا كان بيعاً صحيحاً وتسلم الأب الثمن فالأمر انتهى، وإن كان الثمن باقياً في ذمة البنتين فيجب عليهما أداؤه للتركة. وإذا لم يكن للميت وارث غير المذكورين، فللبنتين الثلثان والباقي لأبناء أخيه الذكور (شقيق أو لأب)، ولا شيء لبنات الإخوة أو أبناء وبنات الأخت، ولا لأبناء الإخوة لأم. وإن كانت الأخت توفيت بعده وكانت شقيقة أو لأب، فإنها ترث الباقي بعد نصيب البنتين تعصيباً، ويضاف نصيبها إلى تركتها. وفي حال عدم وجود عاصب، يرد الباقي بعد ثلثي البنتين عليهما أيضاً. ويجب رفع مسائل التركات للمحاكم الشرعية للتحقق من جميع الحقوق والديون.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/73544