ما نصيب الإخوة الذكور الثلاثة من تركة أخيهم المتوفى وله زوجة وثلاث بنات؟ وهل يحق للمتوفى شرعاً أن يبيع لزوجته نصف ما يملك هبةً دون مقابل مادي؟
ليس للإخوة الأشقاء نصيب مقدّر من تركة أخيهم، وإنما يرثون ما بقي بعد نصيب الزوجة (الثمن) والبنات (الثلثان)، ويقسمونه بينهم بالسوية.
وأمر التركات خطير وشائك، ولا يكفي فيه مجرد فتوى، بل لا بد أن يرفع للمحاكم الشرعية للتحقيق؛ لوجود وارث أو وصايا أو ديون أو حقوق أخرى قد لا يعلمها الورثة، وهي مقدمة على حقهم.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/116965