العودة إلى البحث
السؤال

ما نصيب كل وارث من تركة رجل توفي وترك زوجة وخمس بنات وأخوين وخمس أخوات، وما حكم استحواذ الزوجة على بيت المتوفى واستنفاعها بإيجاره، وكيف يمكن إلزامها بتمكين الورثة من حقوقهم بعد مماطلتها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا توفي شخص وترك زوجة وخمس بنات وأخوين وخمس أخوات فقط:

- للزوجة الثمن (135 سهمًا) لقوله تعالى: "فَإِن كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُم".

- للبنات الثلثان (720 سهمًا، لكل بنت 144 سهمًا) لقوله تعالى: "فَإِن كُنَّ نِسَاء فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ".

- يقسم الباقي تعصيبًا بين الإخوة والأخوات (لكل أخ 50 سهمًا، ولكل أخت 25 سهمًا)، بشرط أن يكونوا أشقاء أو لأب، لقوله تعالى: "وَإِن كَانُواْ إِخْوَةً رِّجَالاً وَنِسَاء فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنثَيَيْنِ".

ويجب على الزوجة إعطاء الورثة حقوقهم، وللإخوة والأخوات الحق في المطالبة بنصيبهم من الإيجار ورفع الأمر للمحكمة الشرعية إن لزم. وأخيرًا، يجب رفع مسائل للمحاكم الشرعية للتحقق من جميع الحقوق والديون قبل القسمة.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
87144
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي