العودة إلى البحث

هل يجوز التحدث هاتفيًا مع الخاطب الذي لم يتم عقد القران عليه شرعًا أو مدنيًا، وهل يعتبر ذلك نقضًا لعهد قطعته مع الله بعدم مكالمة الرجال الأجانب؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

معاهدة المرأة لله على ترك مخاطبة الرجال الأجانب عنها تعتبر نذراً ويميناً، وهي التزام أمام الله. والنذر في الشرع هو إلزام المكلف نفسه شيئاً يملكه. والنذر أشد حكماً من اليمين، فإذا نذر المسلم طاعة، وجب عليه الوفاء بها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَذَرَ أَنْ يُطِيعَ اللَّهَ فَلْيُطِعْهُ". وعدم مخاطبة المرأة للرجال الأجانب عنها طاعة لله، والخاطب أجنبي عن مخطوبته، فعليها الوفاء بالنذر وعدم مخاطبته. والمخرج من ذلك هو تعجيل عقد النكاح.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي