العودة إلى البحث

هل يمكن دفع زكاة المال لأقارب محتاجين مثل الجدة أم الأم وزوجة الجد، مع وجود عائل لهم، وما مدى صحة حديث "اجعلوها في الأقربين"، وما حكم السنوات الماضية التي دفعت زكاتها دون إحصاء؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

الحديث المذكور صحيح، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأبي طلحة الأنصاري: (أرى أن تجعلها في الأقربين)، وذلك في صدقة التطوع. أما الزكاة، فيجوز صرفها للأقارب الفقراء إذا لم يكونوا من الفروع أو الأصول، كالإخوة والأخوال والأعمام. كما يجوز صرفها لزوجة الجد إذا كانت فقيرة وليست جدة لك. وعليك قضاء ما صرفته في جدتك أم أمك وفي زوجة جدك إذا كانتا مستغنيتين بنفقة غيرك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي