هل يقع الطلاق بقول الزوج لزوجته: "والله هطلقك، أصلا أنا مطلقك، وفي نيتي أنني هطلقك" إذا ادعى عدم نية الطلاق، وهل هو المسؤول أمام الله عن ذلك مع كونها الطلقة الثالثة؟
قول الزوج لزوجته: "والله لأطلقك، وفي نيتي أني سأطلقك" هو وعد بالطلاق ولا يقع به الطلاق، لكن تلزم الزوج كفارة يمين. أما قوله: "أصلاً أنا مطلقك" فهو إخبار بالطلاق، وإذا كان كاذباً فلا يقع الطلاق ديانة. وبناءً عليه، الطلاق غير حاصل والصيغ المذكورة لا يقع بها الطلاق ما دام الزوج كاذباً، وهي باقية في عصمته.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/156889