العودة إلى البحث
السؤال

هل يحرم صيام النصف الثاني من شعبان، وهل ورد ذلك في "رياض الصالحين"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

تتلخص أقوال أهل العلم في حكم ابتداء الصيام في النصف الثاني من شعبان في أربعة أقوال:

1. الجواز مطلقًا: سواء صام جميع النصف أو فصل بينه بفطر، أو أفرد يوم الشك. 2. لا بأس بصيام الشك تطوعًا: وهو قول مالك وابن عبد البر. 3. عدم الجواز: إلا لمن وصل صيامه ببعض النصف الأول، أو وافق عادة له، وهو الأصح عند الشافعية. 4. يحرم يوم الشك فقط: ولا يحرم غيره من النصف الثاني.

ويمكن الجمع بين الأحاديث التي تنهى عن الصيام في النصف الثاني من شعبان والأحاديث التي تبيحه، بأن يحمل النهي على من ليست له عادة بذلك، ويحمل الأمر على من له عادة.

ومن الأحاديث الواردة في ذلك: "إذا بقي نصف من شعبان فلا تصوموا"، و"لا يتقدمن أحدكم بصوم يوم أو يومين إلا أن يكون رجل كان يصوم صومه فليصم ذلك اليوم"، وقول عائشة رضي الله عنها: "كان يصوم شعبان كله حتى يصله برمضان".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
77160
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي