ما حكم من جلس بعد الركعة الأولى في صلاة رباعية ثم تذكر قبل التسبيح وقام ليسجد للسهو قبل السلام، وهل يعتبر فعله سهوًا؟ وما حكم المأموم الذي لم يسهُ وسجد سجود السهو مع الإمام، وما حكم من لم يسهُ ولم يسجد سجود السهو مع الإمام؟
اختلف العلماء فيما إذا جلس الإمام في الركعة الأولى سهواً بعد السجدة الثانية: فمنهم من قال يسجد للسهو إذا طال قعوده، وهو قول الشافعية والمالكية، ومنهم من قال يسجد مطلقاً ولو لم يطل لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: "إذا زاد الرجل أو نقص فليسجد سجدتين"، وهو قول الحنابلة. ويسجد للسهو قبل السلام عند الشافعية والحنابلة. ويلزم المأمومين متابعته في سجود السهو سواء أدركوا معه ركعة أو أقل أو أكثر؛ لقوله صلى الله عليه وسلم: "إنما جعل الإمام ليؤتم به". ومن ترك متابعته عمداً بطلت صلاته. وذهب بعضهم إلى أن المأموم إذا أدرك أقل من ركعة لا يسجد معه، ولكن القول الأول أقرب للأدلة.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/72647