ما حكم وثيقة التأمين ذات المزايا المذكورة (ربع المبلغ في ثلث وثلثي المدة، ونصفه في نهايتها، وكامل المبلغ عند الوفاة مع الاشتراك في الأرباح)، إذا كانت نية المستفتي الادخار لا الفائدة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
التأمين التجاري على الحياة عقد معاوضة قائم على والقمار، فلا يجوز الاشتراك فيه اختيارًا، بخلاف التأمين التعاوني التكافلي الذي يجوز الاشتراك فيه، حيث يقوم على التعاون وتفتيت الأخطار، ولا يهدف للربح، وما يدفعه المشترك فيه يعتبر تبرعًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/152037
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 152037
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي