هل تلزم الكفارة على من حلف "والله لا أزيحه، وإن أزحته فعلي على كل كف أزيحه بيدي صوم أسبوع كامل" ثم قام بإزاحة الشيء بقدمه لا بيده؟
إذا حلف شخص لآخر على أمر، فنية اليمين وقصده يرجعان إلى المستحلِف لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "يمينك على ما يصدقك به صاحبك". بناءً على ذلك، لا اعتبار لذكر اليد في اليمين، فاليمين على نية المستحلِف. قول الأخ: "إن أزحته فعليَّ على كل كف أزيحه بيدي صوم أسبوع كامل" يدخل في نذر اللجاج، الذي لا يلزم الوفاء به، ويكفيه كفارة يمين عند وقوع المحلوف عليه، بالإضافة إلى كفارة عن اليمين الأصلي "والله لا أزيحه"، فيكون عليه كفارتان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/136647