هل يجوز للمُقرِض استعادة القرض بالريال السعودي، على الرغم من اضطراره لتحويله إلى الريال اليمني عند الإرسال، باعتباره وكيلاً عن المقترض في تحويل العملة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
العبرة في وفاء الديون هي بالمثل لا بالقيمة، وما دام التعامل جرى على القرض بالعملة السعودية (2000 ريال سعودي)، فهي الثابتة في ذمة المدين. وتحويل العملة اليمنية يكون وكالة عن المقترض إذا كان هناك إذن عرفي أو لفظي. أما إذا اتفق الطرفان عند السداد على الدفع بعملة أخرى، فهذا جائز.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/168578
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 168578
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي