العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز خطبة فتاة في الثالثة عشرة من العمر، وهل يعتبر هذا الأمر مقبولاً دينياً واجتماعياً وقانونياً، وهل الفتاة في هذا العمر قادرة على اتخاذ قرار الموافقة على الزواج؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا حرج في الزواج من فتاة ذات فارق عمري كبير إذا كانت ذات دين وخلق. ويدل على جواز تزويج الصغيرة قوله تعالى: (وَاللائِي يَئِسْنَ مِنَ الْمَحِيضِ مِن نِّسَائِكُمْ إِنِ ارْتَبْتُمْ فَعِدَّتُهُنَّ ثَلاثَةُ أَشْهُرٍ وَاللائِي لَمْ يَحِضْنَ ...) الطلاق/4، وزواج النبي صلى الله عليه وسلم من عائشة رضي الله عنها وهي ابنة ست سنين. إذا بلغت الفتاة ثلاث عشرة سنة، فيشترط إذنها لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "لا تنكح الأيم حتى تستأمر، ولا تنكح البكر حتى تستأذن." وإن لم تكن بلغت، فللأب وحده تزويجها. ويستحب استئذان الفتاة التي بلغت تسع سنين احتياطًا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
6922
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي