إذا فاتتني ركعات من الصلاة، فهل أقرأ بالفاتحة وسورة قصيرة عند قضائها؟ وما حكم قراءة سورة أطول مما قرأ الإمام في الركعة التي أدركته فيها عند إتمام الركعات الفائتة، وهل يُعد ذلك من تنكيس القرآن؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أقوال العلماء في صلاة المسبوق هي: ما أدركه المسبوق مع الإمام أول صلاته (وهو به)، أو آخر صلاته ويقضي ما فاته، أو يقضي في الأقوال ويبني في الأفعال (عند المالكية).
بناءً على الأول، تتمة مبينة في رقم: 97602. إذا فات المسبوق ركعة، يقضي ركعة بالفاتحة وسورة مع مراعاة الجهر والإسرار. تنكيس السور في القراءة ، ولم يرد ما يخص تنكيس المسبوق بالنسبة لقراءة الإمام. لا يهم المسبوق معرفة في أي ركعة أدرك الإمام، ويجوز له الاكتفاء بالفاتحة أو الفاتحة وسورة في الركعة التي أدرك الإمام فيها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/153676
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 153676
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي