ما مدى مشروعية طلب الجهة الحكومية مبلغاً نقدياً شهرياً من المقاول، وهل يأثم مدير المشروع لمخاطبته الشركة بذلك وتوصيله المبلغ، وما حكم إضافة مواد وتركيبات لم تُركب فعلياً في المستخلصات لتعويض المبالغ المدفوعة أو لتعويض مواد أسعار بنودها قليلة؟
لا يجوز للموظف الحكومي طلب المال من الشركة؛ لأنه سحت ورشوة، ولا يجوز للشركة دفعه إلا لدفع الظلم عنها. كما لا يجوز للشركة أخذ مال الدولة عوضًا عما أخذه الموظفون، فالمال العام ملك للمسلمين. والوسيط في الرشوة آثم ملعون إلا إذا كان لتوصيل حق أو رفع ظلم. لا يجوز إضافة مواد لم يتم تركيبها للمستخلصات لتعويض ما أخذه المندوب الحكومي؛ لأنه غش وأكل للمال العام. ويجوز ذلك في حال حساب المواد بتكلفة أقل من الفعلية، إذا كان بمعرفة الجهة الحكومية لتعويض المقاول، وهو جائز لإيصال الحق لمستحقه. وعلى المسلم اتقاء الظلم والرشوة والكذب.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18874