ما حكم من قال لزوجته وقت الغضب "أنتِ محرمة عليَّ" قاصدًا التأديب لا الظهار أو الطلاق، ثم جامعها بعد سبعة أيام، وهل تلزمه كفارة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
تحريم الزوجة يكون طلاقًا إذا نوى الزوج ، وظهارًا إذا نواه، ويمينًا إذا قصد به اليمين أو الحث على فعل أو ترك شيء. ما دمت لم تقصد طلاقًا ولا ظهارًا وإنما أردت التأديب والزجر، فهو يمين تجب فيه كفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو صيام ثلاثة أيام إن لم تجد.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/69879
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 69879
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي