ما حكم من قال لزوجته وقت الغضب "أنتِ محرمة عليَّ" قاصدًا التأديب لا الظهار أو الطلاق، ثم جامعها بعد سبعة أيام، وهل تلزمه كفارة؟
تحريم الزوجة يكون طلاقًا إذا نوى الزوج الطلاق، وظهارًا إذا نواه، ويمينًا إذا قصد به اليمين أو الحث على فعل أو ترك شيء. ما دمت لم تقصد طلاقًا ولا ظهارًا وإنما أردت التأديب والزجر، فهو يمين تجب فيه كفارة إطعام عشرة مساكين أو كسوتهم، أو صيام ثلاثة أيام إن لم تجد.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/69879