العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم صلاة النافلة أثناء خطبة الجمعة والعيدين، وهل هي حرام أم مكروهة؟ وما حكم الصلاة عند الأذان؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

من دخل المسجد والإمام يخطب الجمعة، يستحب له أداء تحية المسجد.

أما النافلة عند صلاة العيد: الشافعية: لا بأس بالتنفل قبل وبعد صلاة العيد لغير الإمام. الحنابلة: تكره النافلة قبل وبعد الصلاة في موضع الصلاة. الحنفية: الأصح كراهة التنفل قبلها في المصلى وغيره. المالكية: تكره النافلة في المصلى قبل وبعد الصلاة، بخلاف المسجد فيجوز.

إذا دخل شخص والإمام يخطب خطبة العيد: الشافعية: إن كان في مسجد، فالأفضل أن يصلي صلاة العيد فتجزئ عن تحية المسجد، ويجوز البدء بالتحية. المالكية والحنفية: يجلس من غير صلاة.

الأفضل لمن سمع الأذان (غير الأذان الثاني للجمعة) وأراد التنفل أن ينتظر حتى يفرغ المؤذن ليتمكن من حكاية الأذان والدعاء بعده، ولا يحرم عليه أن يصلي النافلة أثناء الأذان.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
67268
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي