هل يجوز شرعًا إجراء عملية جراحية لإطالة النصف السفلي من القامة 12 سنتيمترًا، علمًا أن النصف العلوي أطول من السفلي؟
إذا كان قصر النصف الأسفل واضحًا ومشوهًا تشوهًا ظاهرًا، فلا حرج في إجراء عملية للعودة إلى الوضع الطبيعي، مع مراعاة الأحكام المتعلقة بنوع العضو المزروع ومصدره.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/45001