ما حكم الشرع في مسؤولية السائل تجاه صاحبه الذي تضرر ماديًا وجسديًا في حادث سير بدراجة السائل النارية، مع العلم أنهما عرضا على بعضهما ركوب دراجتيهما، واختارا ركوب دراجة السائل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
ليس عليك إثم ما لم تتعمد أو تفرط، أما التعويض عن الضرر فيحتاج إلى معرفة تفاصيل الحادث وملابساته وتحديد المفرط. المفرط ضامن، وقد يتشاركان التفريط فيضمن كل منهما للآخر. حوادث السير تطبق عليها أحكام الجنايات الخطأ، والسائق مسؤول عما يحدثه من أضرار إلا إذا كان الحادث بسبب قوة قاهرة، أو فعل المتضرر، أو خطأ الغير. إذا اشترك السائق والمتضرر في إحداث الضرر، فعلى كل منهما تبعة ما تلف من الآخر. تحديد الضمان أو البراءة يتطلب معرفة تفاصيل الحادث وتقارير الجهات المختصة، والمحكمة الشرعية هي صاحبة القرار في النزاعات.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121795
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 121795
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي