ما حكم العمل في مصنع يقوم صاحبه بالتحايل على العميل بتشغيل جزء من الطلبية في مصنع آخر، والتهرب من الجمارك، مع العلم أني لا أساعده في التهرب، وهل علي إثم لعدم الإبلاغ عن هذه الممارسات؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
إذا لم يكن عملك في متعلقًا بالغش أو المساعدة على المعصية فلا حرج فيه، ويجب عليك نصح صاحب العمل بخصوص مخالفته لشروط العقد مع الزبائن، والتهديد بإبلاغ الزبائن أو الجهات المختصة إن لم يتوقف. فإن لم يكفّ واستطعت إبلاغ الزبائن أو الجهات المختصة دون ضرر عليك فيلزمك ذلك لحديث " النصيحة". أما التهرب من الضرائب المحرمة فيجوز، وإن كانت مشروعة فلا يجوز التحايل عليها.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107181
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 107181
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي