ما حكم العمل في مصنع يقوم صاحبه بالتحايل على العميل بتشغيل جزء من الطلبية في مصنع آخر، والتهرب من الجمارك، مع العلم أني لا أساعده في التهرب، وهل علي إثم لعدم الإبلاغ عن هذه الممارسات؟
إذا لم يكن عملك في الشركة متعلقًا بالغش أو المساعدة على المعصية فلا حرج فيه، ويجب عليك نصح صاحب العمل بخصوص مخالفته لشروط العقد مع الزبائن، والتهديد بإبلاغ الزبائن أو الجهات المختصة إن لم يتوقف. فإن لم يكفّ واستطعت إبلاغ الزبائن أو الجهات المختصة دون ضرر عليك فيلزمك ذلك لحديث "الدين النصيحة". أما التهرب من الضرائب المحرمة فيجوز، وإن كانت مشروعة فلا يجوز التحايل عليها.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/107181