العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم إعطاء المقرض الذهب واشتراطه على المقترض رده بنفس الوزن والشكل ليبيعه المقترض ويتصرف بقيمته، وهل يجوز رده بوزن الذهب نفسه ولكن بشكل آخر يختلف في أجرة الصياغة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز إقراض الذهب على أن يُرد مثله وزنًا، ويجوز للمقترض أن يرد أفضل مما أخذ إذا لم يكن باشتراط. ويجوز اشتراط رد الذهب على نفس الشكل إن كان موجودًا بغلبة في السوق أو يمكن صناعة مثله بيسر، والقاعدة أن المثلي يُرد بمثله، فإن لم يوجد رُدَّت قيمته وقت القرض. وقد ذكر الشيخ ابن عثيمين أن المثلي ما كان له مثيل مطابق أو مقارب كثيرًا، وأن الصناعة الحديثة أتاحت مماثلة آلاف النسخ على هيئة وشكل واحد، فالحلي والساعات مثلية. وأفادت فتاوى اللجنة الدائمة بجواز إقراض الذهب وردّه بنفس الوزن، والزيادة دون شرط جائزة. والخلاصة: أن الأصل رد الذهب بنفس الوزن والشكل، وإن زاد المقترض وزنًا أو حسّن صياغة من غير اشتراط فلا بأس.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
18393
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي