العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لامرأة تجاوزت الستين أن لا تتحجب أمام ابن ابنة زوجها المتوفى الذي لا يتجاوز الخامسة عشر عامًا، وأن تصافحه أو تقبله؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الابن محرم للمرأة؛ لأنها زوجة جده من جهة أمه، ويحرم على الرجل نكاح زوجة أبيه أو جده وإن علا، سواء كان الجد من جهة أبيه أو أمه، لقوله تعالى: (وَلَا تَنْكِحُوا مَا نَكَحَ آبَاؤُكُمْ مِنَ النِّسَاءِ إِلَّا مَا قَدْ سَلَفَ إِنَّهُ كَانَ فَاحِشَةً وَمَقْتًا وَسَاءَ سَبِيلًا).

أما التقبيل، فللمرأة أن تُقبّل الابن عند أمن الفتنة، ويفضل أن يكون على الجبهة أو الرأس، مع تجنب الفم أو الخد إلا في حالات محددة كالأب مع ابنته.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
6173
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي