هل يلزم صيام ستين يومًا مع الكفارة إذا داعب الزوج زوجته الحائض في نهار رمضان فشعرت بالإمناء ووجدت صفرة مع الدم؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
لا يلزم السائلة شيء، فصيام الحائض لا يجوز، وهي مفطرة بعذر، ولا إثم عليها ولا كفارة، وإنما عليها قضاء أيام .
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/147629
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 147629
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي