العودة إلى البحث
السؤال

هل يلزم صيام ستين يومًا مع الكفارة إذا داعب الزوج زوجته الحائض في نهار رمضان فشعرت بالإمناء ووجدت صفرة مع الدم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يلزم السائلة شيء، فصيام الحائض لا يجوز، وهي مفطرة بعذر، ولا إثم عليها ولا كفارة، وإنما عليها قضاء أيام .

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
147629
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي