العودة إلى البحث

ما حكم من طافت طواف الإفاضة وهي شاكة في طهارتها بسبب الإفرازات التي استمرت بعد انقطاع دم الحيض، مع العلم أنها أدت سابقًا عمرة وهي جاهلة بحكم وجوب الغسل من الاستمناء؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كانت الإفرازات بعد الحيض صفرة أو كدرة، فهي حيض، ولا تعد المرأة طاهرًا حتى تنقطع. أما إذا كانت من رطوبات الفرج، فليست المرأة حائضًا، وعليها الوضوء للطواف، وإن كان الخروج مستمرًا، فتتوضأ بعد دخول وقت الصلاة وتفعل ما شاءت من صلاة وطواف حتى يخرج الوقت. وإذا تركت الوضوء من هذه الرطوبات، فيجوز الأخذ بقول شيخ الإسلام ابن تيمية بعدم اشتراط الطهارة لصحة الطواف. أما الشك في صحة الطواف بعد الفراغ من العمرة، فلا يعتد به.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي