العودة إلى البحث
السؤال

ما الحكم الشرعي في إعادة أختٍ وهبت أخاها قطعة ذهب، ثم طالبت بقيمتها بعد 20 عامًا، وهل يجب رد قيمتها وقت الهبة أم قيمتها الحالية أم المبلغ الذي تطلبه؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يحق لأختك الرجوع عن هبتها، ولا يلزمك رد القطعة الذهبية أو قيمتها، لحديث: "لا يحل لرجل أن يعطي العطية فيرجع فيها إلا الوالد فيما يُعطي ولده"، واتفاق العلماء على عدم جواز الرجوع في الهبة لذوي الرحم المحرم إلا الوالد فيما يهب لولده.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
87812
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي