العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز للمطلقة الخروج مع ابنها دون علم والدها، وهل يمكنها الانتقال لمنزل خاص بها ومتى، وهل يستطيع الأب منعها من الانتقال مع ابنها؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجوز للمرأة الخروج لكل مباح شرعًا دون إذن أبيها، إذا انضبطت بالضوابط الشرعية، ويجوز لها السكن حيث شاءت إذا أمنت الفتنة وانتفت التهمة. والأصل أن قرار المرأة في بيتها، لقوله تعالى: "وَقَرْنَ فِي بُيُوتِكُنَّ"، ولا يشترط لوجودك بمفردك في السكن وجود ابنك معك، والأفضل السكن مع الأب إن أمكن.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
171768
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي