هل يجوز للموظف أخذ عمولة من عملاء الشركة، أو التربح من وظيفته دون الإضرار بالشركة؟
لا تجوز العمولة التي يدفعها المتعاملون لموظفي الشركة إلا بإذن الشركة، لأنها تدخل في حكم هدايا العمال المحرمة، لما ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في قصة ابن اللتبية. أما إذا أذنت الشركة بذلك فلا حرج فيه بشرط ألا يؤدي إلى مخالفة شرعية.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/97965