هل يجوز حذف الأفلام الداعرة من أجهزة الزبائن، علمًا بأن القائل "من رأى منكم منكرًا فليغيره بيده" ينصرف لمن يمتلك سلطة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
من استطاع تغيير المنكر بيده وجب عليه ذلك، ولا يشترط أن يكون صاحب سلطان أو أن يؤذن له، بل العبرة بالقدرة، والموازنة بين المصالح والمفاسد. فإذا كان حذف الأفلام الداعرة لا يترتب عليه مفاسد أكبر، فهو نهي عن منكر ومأجور عليه، وإلا فلينتقل إلى الإنكار باللسان.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/41331
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 41331
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي