العودة إلى البحث
السؤال

هل صلاتي بالعصابة التي أصابتها نجاسة تعتبر باطلة، وهل تبطل صلواتي السابقة التي لم أستعمل بها العصابة، وكيف أكفر عنها؟ وكيفية استعمال العصابة، وهل يجب علي إعادة كل صلواتي في اليوم الذي أجد فيه آثار نجاسة على ملابسي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

يجب على صاحب السلس مراجعة الفتوى رقم: 42369 لمعرفة ما يفعله إذا أراد الصلاة. والعصابة تمنع خروج النجاسة وانتشارها، ولا عبرة بما يصيبها ما دام لم يخرج شيء من جوانبها بسبب التفريط في شدها. أما الصلوات السابقة التي لم تستخدم فيها العصابة، فإن لم تكن تصاب بالنجس أثناء الصلاة فصلاتك صحيحة، وإلا فلا إعادة عليك عند المالكية أو عند من صلى بالنجس ناسيا أو جاهلا كما ذهب إليه ابن تيمية.

وفي المستقبل ينبغي شد العصابة للاحتياط. وتجديد العصابة لكل صلاة فيه تفصيل ذكره النووي، وخلاصته وجوب التجديد إذا زالت العصابة عن موضعها أو ظهر الدم على جوانبها، وإلا فوجهان.

والشد بالعصابة لا يجب إذا ترتب عليه ضرر، وإذا خرج الدم بتقصير في الشد أو زالت العصابة بطل الطهر والصلاة. وما يجده السائل من آثار النجاسة فلا تجب منه الإعادة لأنه معذور بالسلس. ولا تجب في هذا الأمر كفارة وإنما تجب التوبة إذا كنت مقصرا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
70363
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي