ما حكم ارتداء الرجل أو الشاب لقلادة أو عقد من الجلد، وليس من الفضة أو الذهب، وبدون غرض التشبه بالنساء؟
القلادة من زينة النساء الخاصة بهن، ويحرم على الرجل لبسها، لما فيه من التشبه بالنساء، ولا يُشترط لوقوع التشبه نية، ويكون الأمر أشد خطورة إذا كانت القلادة بقصد التبرك أو دفع العين أو جلب الحظ.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/82769