ما حكم بيع رقم منحة أرض من الدولة قبل استلام الأرض، مع التعهد بإنهاء إجراءات الاستلام أو توكيل المشتري بذلك؟
هذه المعاملة لا تجوز لما فيها من الغرر وبيع ما ليس عند البائع، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لا تبع ما ليس عندك).
فالرقم هو مجرد وعد، ولم تصبح الأرض ملكاً لصاحب الورقة بعد، بالإضافة إلى أن قيمة الأرض تختلف باختلاف موقعها وخصائصها (شارع رئيسي أم فرعي، بطن المخطط أم طرفه)، وكل ذلك يؤثر في قيمتها ورغبة الناس فيها.
وعليه، لا يجوز بيع ورقة الوعد هذه، وإنما ينتظر صاحب الورقة حتى يحصل على الأرض ويستخرج صكاً يثبت ملكيتها ويحدد موقعها ومساحتها، ثم يبيعها إن شاء.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18219