هل يجوز لأختي الكشف على أبناء حماها، ولبنات أختي الكشف على أبناء عمهم، مع العلم أن زوجة حما أختي أرضعت ثلاثة من أبنائها (بنت وولدين)، وأن أختي لم ترضع أحداً من أبناء حماها، وأن زوج أختي وحماها أبناء عم؟
لا يجوز للأخت كشف حجابها أمام أبناء عم زوجها، لأنها ليست مرضعة لهم، ولا يجوز لبنات الأخت كشف حجابهن عند أبناء عم والدهن إلا البنت التي رضعت من أمهم فهي أختهم من الرضاع، أما الأخريات فلا علاقة لهن بالرضاع الحاصل، وأولاد الأخت الذين رضعوا من تلك المرأة يعدون محارم لبناتها لأنهن أخواتهم من الرضاع.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/60476