العودة إلى البحث
السؤال

هل يجوز لأختي الكشف على أبناء حماها، ولبنات أختي الكشف على أبناء عمهم، مع العلم أن زوجة حما أختي أرضعت ثلاثة من أبنائها (بنت وولدين)، وأن أختي لم ترضع أحداً من أبناء حماها، وأن زوج أختي وحماها أبناء عم؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للأخت كشف حجابها أمام أبناء عم زوجها، لأنها ليست مرضعة لهم، ولا يجوز لبنات الأخت كشف حجابهن عند أبناء عم والدهن إلا البنت التي رضعت من أمهم فهي أختهم من الرضاع، أما الأخريات فلا علاقة لهن بالرضاع الحاصل، وأولاد الأخت الذين رضعوا من تلك المرأة يعدون محارم لبناتها لأنهن أخواتهم من الرضاع.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
60476
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي