العودة إلى البحث
السؤال

هل يأثم الجد بتفضيل الذكور في توزيع ممتلكاته قبل وفاته، وكيف يتم تسوية هذا الأمر؟ وهل تُعتبر وصية الجد لأحد أبنائه بجزء من أرض مسجلة باسمهم "لا وصية لوارث"؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

كتابة الممتلكات للذكور دون الإناث مخالفة للشريعة، وتعتبر وصية لوارث وهي ممنوعة. وعلى الأبناء رد ما فضّلهم به أبوهم ليُقسّموه مع البنات والزوجة بالقسمة الشرعية. وما استغلوه من عقارات بالإيجار أو السكن فعليهم دفع نصيب البنات من الإيجار أو أجرة المثل. وإن استثمروا مالاً يضمنون خسارته ولهم ربحه. ومن وافق من الورثة البالغين الراشدين على ذلك، فتنازله يمضي في نصيبه فقط.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
95942
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي