هل يجوز استخدام الأقنعة المسماة "قناع الثأر" لإخفاء الهوية، وهل يظل استخدامها جائزاً إذا لُوّنت باللون الأسود؟
لا يجوز لبس القناع المذكور؛ لأنه من ألبسة المنحرفين من أهل الكفر، وفيه تشبه بهم وترويع للمؤمنين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» و«لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا».
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/21686