العودة إلى البحث

هل يجوز استخدام الأقنعة المسماة "قناع الثأر" لإخفاء الهوية، وهل يظل استخدامها جائزاً إذا لُوّنت باللون الأسود؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز لبس القناع المذكور؛ لأنه من ألبسة المنحرفين من أهل الكفر، وفيه تشبه بهم وترويع للمؤمنين، وقد قال صلى الله عليه وسلم: «مَنْ تَشَبَّهَ بِقَوْمٍ فَهُوَ مِنْهُمْ» و«لا يَحِلُّ لِمُسْلِمٍ أَنْ يُرَوِّعَ مُسْلِمًا».

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي