ما الحكم الشرعي لقول الزوج لزوجته "أنتِ حرة" أو "إنتِ حرة" بدون قصد أو نية للطلاق، وذلك من باب التهديد أو الزعل، مع العلم بأنها من كنايات الطلاق؟
قول الرجل لزوجته "أنت حرة" كناية عن الطلاق، وحكمها أنه إذا صحبتها نية الطلاق وقع، وإلا فلا. فلو قال الرجل لزوجته "أنت حرة" من غير نية الطلاق، فلا يُعدُّ ذلك طلاقًا، أما إن قصد باللفظ المذكور الطلاق كان طلاقًا قطعًا.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/62172