العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم أخذ المصارف الحكومية مبلغًا ثابتًا كأجور مصرفية عند منح سلفة للمواطنين في العراق؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

لا يجوز للجهة المقرضة أخذ زيادة على القرض أو استقطاع جزء من قيمته، فهذا من . ولكن يجوز لها أخذ المصاريف الفعلية للقرض، كأجور العمال والموظفين، بشرط تحديدها وأن تكون بقدر النفقات الفعلية للخدمات المقدمة، لا نسبة من قيمة القرض أو مدة سداده، وكل زيادة على النفقات الفعلية تعتبر ربا.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
110327
أُضيف في
حالة الترجمة
نصّ المصدر، غير مراجَع
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي