العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم فحص الـ DNA لإثبات أو نفي أبوة البنتين عن أخي، وهل يعتبر هذا الفحص بينة شرعية في هذه الحالة، علماً بأن القاتل ادعى بنسبهما له، والشكوك تحوم حول نسبهما بعد وفاة أخي؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

الولد للفراش، ولا يحق لأحد نفي نسب شخص عن أبيه إلا الأب نفسه عن طريق الملاعنة، وإذا مات الأب فلا يجوز نفي نسبه إليه. من ينفي نسب أحد عن أبيه دون بينة فهو قاذف، ولا داعي لإجراء فحص الحمض النووي، فالبنتان شرعاً ابنتا أخيك حتى لو أقرت الأم والزاني بالزنا؛ لقول النبي صلى الله عليه وسلم: "الولد للفراش وللعاهر الحجر".

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
68771
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي