العودة إلى البحث

ما حكم لبس القبعة الرياضية (الكاب)، وهل صحيح أن ابن عثيمين أفتى بتحريمها للتشبه بالكفار، وإذا كان الحكم بالتحريم، فما وجهه، وهل يعتبر التشبه قائماً مع انتشار لبسها بين المسلمين، وهل الأولى تركها حتى لو كانت جائزة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

خلاصة فتوى الشيخ ابن عثيمين -رحمه الله- حول لبس البرنيطة (القبعة) هي أن الأصل في لبسها الحل ما لم تكن لباسًا خاصًا بالكفار، فإذا كانت كذلك حَرُمت لحديث: "من تشبه بقوم فهو منهم". أما إذا كانت شائعة بين المسلمين والكفار، فلا بأس بلبسها. وذكر أن المنع قد يكون من كون اللابس يعظم الكفار ويقلدهم. وأشار الشيخ إلى أهمية عدم الخروج عن عادة أهل البلد ما لم يخالف الشرع.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي