هل تعتبر حرمة التشبه بالكفار في اللباس بالنية أم بمجرد حصول التشبه، وهل يأثم أول من لبس لباسًا أصله من الكفار ثم انتشر بين المسلمين كالبدلة والجینز؟
التشبه المنهي عنه يحصل بمجرد المشابهة في الصورة، ولا تشترط له نية، فقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الصلاة وقت طلوع الشمس وغروبها، وعن الصلاة خلف الإمام الجالس، وعن السجود لله بين يدي الرجل، وعن الصلاة إلى ما عبد من دون الله؛ حسما لمادة المشابهة بكل طريق، وإن لم تكن النية مشابهةً للكفار. وعليه، فإن الحكم بتحريم اللباس يدور مع علة التشبه، فمتى وُجد التشبه حُرِّم اللباس، ومتى زال زال التحريم، فما كان من لباس مختصاً بالكفار وشعاراً لهم حَرُم ارتداؤه، أما ما لم يكن كذلك فلا يحرم إلا إن قَصَدَ لابسُه التشبهَ بهم. والأولى للمسلم ترك لبس ما فيه شبهة التشبه بالكفار.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/105799