العودة إلى البحث

هل يجوز بيع أشرطة الصور الثابتة (أفلام التصوير العادية) في محل تجاري؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

إذا كانت الصور في الأفلام فوتوغرافية، خالية مما يصادم الشرع كالعري، فلا مانع من بيعها وشرائها سواء كانت لذوات أرواح أو لغيرها، وجواز صور ما لا روح له محل اتفاق، بخلاف ذوات الأرواح فمختلف فيها. أما إذا كانت الصور مرسومة يدويًا أو لذوات أرواح، فلا يجوز بيعها للنهي الوارد عن ذلك.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي