العودة إلى البحث

هل يجوز عمل وبيع قوالب الفواصل التلفزيونية الجرافيكية الخالية من الموسيقى والصور ذوات الأرواح، علمًا أن المشتري هو من يضيف الموسيقى والعناوين؟ وهل يجوز عمل تصوير للقرآن الكريم (مثل النار للعذاب والمنظر الطبيعي للجنة)؟ وهل يجوز عمل كرتون متحرك لشخصيات ذوات الأرواح بصور ظلية لا تحتوي على تفاصيل؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

لا يجوز بيع الأشياء واستخدامها في الحرام إذا عُلم أو غلب على الظن أن المشتري سيستخدمها في الحرام، لقوله تعالى: (وَتَعَاوَنُوا عَلَى الْبِرِّ وَالتَّقْوَى وَلا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإثْمِ وَالْعُدْوَانِ)، وتجوز الصور الكرتونية الظلية الخالية من التفاصيل التي لا تضاهي خلق الله.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي