هل بيع الأشرطة المرئية والمسموعة حرام ؟.
إذا خلت الأشرطة المرئية والمسموعة من الحرام كالفجور والموسيقى وصور النساء الكاسيات والعري وكذا الكفر والبدعة، أبيح سماعها ورؤيتها وبيعها وشراؤها. أما بيع أشرطة الغناء والموسيقى وما يدعو للفتنة والفساد فهو حرام، ومال التجارة فيها حرام، والواجب إتلافها، وكذلك تأجير المحلات لبائعي هذه الأشرطة حرام، والأجرة المأخوذة حرام. ويجوز اقتناء التلفاز والفيديو إن اقتصر استخدامهما على المباح كالمحاضرات الدينية والعلمية والأخبار، وإلا فيجب إتلافها ولا يجوز بيعها لمن يغلب على الظن استخدامه لها في الحرام.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/18241