هل بيع الأشرطة الغنائية حرام، وهل المال المكتسب منه حرام، وهل ينطبق على مَن نبت جسمه من حرام ألا يستجاب دعاؤه، وماذا يجب فعله في هذه الحالة؟
المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
بيع أشرطة الأغاني المحرمة محرم وثمنها خبيث، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة من نبت لحمه من السحت، النار أولى به". وأكل من موانع استجابة الدعاء. ويجب على من يتاجر في المحرمات فورًا، والكف عن العمل ، والتخلص من ثمن الحرام إلا . ومن تاب تاب الله عليه.
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في
راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/48985
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 48985
- أُضيف هنا
- ، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
- النصّ
- خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي