العودة إلى البحث

هل بيع الأشرطة الغنائية حرام، وهل المال المكتسب منه حرام، وهل ينطبق على مَن نبت جسمه من حرام ألا يستجاب دعاؤه، وماذا يجب فعله في هذه الحالة؟

قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية

بيع أشرطة الأغاني المحرمة محرم وثمنها خبيث، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة من نبت لحمه من السحت، النار أولى به". وأكل الحرام من موانع استجابة الدعاء. ويجب على من يتاجر في المحرمات التوبة فورًا، والكف عن العمل المحرم، والتخلص من ثمن الحرام إلا للضرورة. ومن تاب تاب الله عليه.

مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي