العودة إلى البحث
السؤال

هل بيع الأشرطة الغنائية حرام، وهل المال المكتسب منه حرام، وهل ينطبق على مَن نبت جسمه من حرام ألا يستجاب دعاؤه، وماذا يجب فعله في هذه الحالة؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

بيع أشرطة الأغاني المحرمة محرم وثمنها خبيث، وقد قال صلى الله عليه وسلم: "لا يدخل الجنة من نبت لحمه من السحت، النار أولى به". وأكل من موانع استجابة الدعاء. ويجب على من يتاجر في المحرمات فورًا، والكف عن العمل ، والتخلص من ثمن الحرام إلا . ومن تاب تاب الله عليه.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
48985
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي