ما حكم المال الناتج عن بيع الأشرطة الغنائية بعد التوبة، وهل يجوز استخدامه في مشروع حلال؟
إذا كان المقصود بيع أشرطة الأغاني المحرمة، فالمال المكتسب منها حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه". ويجب التخلص من هذا المال بصرفه في وجوه الخير، ولا يجوز الانتفاع به إلا إذا كان المكتسب فقيراً لا مال له غيره يسد حاجته، فيجوز له الأخذ منه بقدر الحاجة، بل ويجوز أن يجعله رأس مال لعمل مشروع بقدر حاجته. ويرى بعض أهل العلم حِلّ ذلك المال لمكتسبه إن كان جاهلاً بالتحريم، أما الجمهور فيرون عدم حله له إلا إن كان فقيراً.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/139299