العودة إلى البحث
السؤال

ما حكم المال الناتج عن بيع الأشرطة الغنائية بعد التوبة، وهل يجوز استخدامه في مشروع حلال؟

مشاركة هذا الجواب

المصدر: موقع فتاويخلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026قراءة 1 دقيقةمتوفر أيضًا بالإنجليزية
الجواب

إذا كان المقصود بيع أشرطة الأغاني المحرمة، فالمال المكتسب منها حرام، لقوله صلى الله عليه وسلم: "لعن الله اليهود حرمت عليهم الشحوم فباعوها وأكلوا أثمانها، وإن الله عز وجل إذا حرم أكل شيء حرم ثمنه". ويجب التخلص من هذا المال بصرفه في وجوه الخير، ولا يجوز الانتفاع به إلا إذا كان المكتسب فقيراً لا مال له غيره يسد حاجته، فيجوز له الأخذ منه بقدر ، بل ويجوز أن يجعله رأس مال لعمل مشروع بقدر حاجته. ويرى بعض أهل العلم حِلّ ذلك المال لمكتسبه إن كان جاهلاً بالتحريم، أما فيرون عدم حله له إلا إن كان فقيراً.

خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي · أُضيف هنا في

راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.

اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي
من أين جاء هذا الجواب
منصّة المصدر
فتاوي
معرّف الفتوى الأصلي
139299
أُضيف هنا
، وهو تاريخُ إضافته إلى الموقع، لا تاريخُ الفتوى.
النصّ
خلاصةٌ من سجلّات موقع فتاوي، راجعَتْها اللجنةُ الشرعيّةُ في الفتوى.
اقرأ الفتوى كاملة
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي