ما حكم التجارة بأشرطة الغناء وإيجار الأفلام التي تحوي لقطات مخلة؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
يحرم كراء أو بيع أشرطة الأغاني المشتملة على الموسيقى، أو التي تؤديها النساء، أو تتضمن كلمات تدعو للرذيلة؛ لأن الله إذا حرم شيئًا حرم ثمنه. ويحرم كذلك كراء أفلام الفيديو التي تشتمل على صور متبرجات، أو دعوة للمجون والموسيقى، أو إفساد للعقائد والأخلاق، فهذا يعد إعانة على الإثم والعدوان.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/58971
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 58971
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي