هل المال المكتسب من تقديم خدمات تتضمن الأغاني والأفلام والكوميديا يُعتبر مختلطًا بالحرام، وهل هذا العمل بحد ذاته حرام أم حلال، وما هي كفارته إن كان حرامًا؟
لا يجوز العمل في بيع الأغاني والأفلام المحرمة؛ لقوله تعالى: "وَلَا تَعَاوَنُوا عَلَى الْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ"، والمال المكتسب من ذلك محرم، وكفارة هذا الفعل تكون بالتوبة النصوح. واختلف العلماء في حكم المال المكتسب من هذا العمل، فجمهور العلماء يرون وجوب التخلص منه بالصدقة على الفقراء أو صرفه في مصالح المسلمين. بينما ذهب الإمام ابن تيمية إلى أن من كسب مالًا محرمًا برضا الدافع، ثم تاب، فله ما سلف؛ لقوله تعالى: "فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ".
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/143431