أليس من شك في بقاء مدة المسح على الخفين، بناءً على أن الأصل عدم وجود الشرط، مخالفًا لقاعدة "اليقين لا يزول بالشك"؛ وهل من تيقن الطهارة وشك في الحدث ثم لبس خفيه لا يصح مسحه بناءً على هذا التعليل؟
المصدر: موقع فتاويمُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في 2 سبتمبر 2026
أولًا: الشك في بقاء مدة يمنع المسح باتفاق العلماء؛ لأن الأصل هو غسل الرجلين، والمسح رخصة مشروطة ببقاء المدة. وقد اختلف العلماء في كون هذه المسألة استثناءً من قاعدة "اليقين لا يزول بالشك"، أو أنها متفقة معها بأن الأصل غسل الرجلين، فلا يُترك هذا اليقين بالشك في شرط المسح.
ثانيًا: من تيقن وشك في ، اختلف العلماء؛ فذهب الإمام مالك إلى وجوب عليه، بينما ذهب إلى بقائه على طهارته. كلا الفريقين استدلا بقاعدة "اليقين لا يزول بالشك"، لكن من جهات مختلفة. فمالك رأى أن واجبة بيقين ولا تبرأ الذمة منها بالشك، بينما الجمهور رأوا أن الطهارة متيقنة والحدث مشكوك فيه. بناءً عليه، من شك في الحدث لا يجوز له المسح على الخفين على قول الإمام مالك، ويجوز على قول الجمهور.
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · أُضيف هنا في
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/8413
من أين جاء هذا الجواب
- منصّة المصدر
- فتاوي
- معرّف الفتوى الأصلي
- 8413
- أُضيف في
- حالة الترجمة
- نصّ المصدر، غير مراجَع
- اقرأ الفتوى كاملة
- اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاوي