هل يجوز المسح على الشعر الملفوف بالمكرور في الوضوء؟ وهل يجوز المسح إذا كان الشعر كله ملفوفًا بالمكرور ما عدا مقدمة الرأس؟
مسح الرأس من فرائض الوضوء المتفق عليها، والمراد به مباشرة مسح الرأس بالماء. إذا كان ما يلف فيه الشعر حائلًا دون وصول الماء للشعر، فإنه يمنع صحة الطهارة، سواء ستر الرأس كله أو بعضه. قال ابن قدامة: "ولو خضب رأسه بما يستره أو طينه، لم يجزئه المسح على الخضاب والطين". ولا يجزئ المسح على الوقاية (الخرقة التي تعقد بها المرأة شعر رأسها لتقيه من الغبار).
مُلخَّصٌ من الجواب الكامل في موقع فتاوي · روجِع في 2 سبتمبر 2026
اقرأ الجواب كاملًا في موقع فتاويhttps://ftawy.com/ar/questions/121983